المخالفات والعقوبات

وقت إنجاز الخدمة

لا يوجد

المكان

لا يوجد

الرسوم المتوقعة

لا يوجد

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

عزيزي المشترك ،،،

 

 

 

    حرصاً من الدولة على الحفاظ على المرافق العامة واستمرارية الخدمات الكهربائية والوقوف بحزم ضد الافعال المجرمة التي ترتكب من قبل بعض القلة  فقد جرم قانون العقوبات وقانون الكهرباء العام العديد من الافعال ورتب العقوبات التالية بشأنها:

 

المواد في قانون الكهرباء العام

المخالفة

العقوبة

 

المادة (49):

 

أ-القيام بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها او تشغيل نظام النقل دون الحصول على رخصة لتلك الهيئة او موافقة مجلس الوزراء.

ب- في حال امتناع الجهة التي تمت ادانتها بارتكاب المخالفات الواردة في الفقرة(أ) من هذه المادة عن التوقف عن القيام بنشاطها غير المرخص.

 

- الحبس من سنة الى ثلاثة سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا العقوبتين.

- للهيئة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجدداً وعلى الجهات الرسمية المختصة توفير المساعدة للهيئة بهذا الخصوص.

جـ -إذا توقفت الجهة التي تمت ادانتها عن الاستمرار في القيام بالنشاط غير المرخص، يجوز لها تقديم طلب لترخيصة من الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون، دون ان يحول ذلك من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.

المادة (50)

- القيام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق او الاقدام اوالمساعده على سرقة الطاقة الكهربائية.

-الحبس من ستة أشهر الى سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (51)

- الاقدام او المساعده قصداً على العبث او فض اختام العداد او القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد او اختام لوحات التوزيع الرئيسية او الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي.

 

-الحبس من شهر الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (52)

- الاقدام قصداً على تخريب او هدم او تعطيل المنشآت الكهربائية او الحاق الضرربها.

 

- الاهمال او الخطأ في تخريب او هدم او تعطيل المنشآت الكهربائية اوالحاق الضرربها.

- الحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

 

- الحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (53)

تضاعف العقوبة على الافعال المنصوص عليها في المواد (49) و (50) و (51) و (52) من قانون الكهرباء الاردني اذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

 

المادة (54)

تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخصة للتوليد او النقل او تزويد او توزيع الطاقة الكهربائية او تشغيل النظام خلال ادائهم لاعمالهم العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب احكام قانون العقوبات الاردني.

 

المادة (55)

على الرغم مما ورد في المواد (49) و (50) و (51) و (52) من هذا القانون، للمرخص له بالتزويد بالجملة او بالتزويد بالتجزئة ان يقطع الطاقة الكهربائية عن اي مستهلك تخلف عن دفع مبلغ مستحق عليه او قام باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة او عبث في مكونات النقل او نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها او المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

 

 

شروط الحصول على الخدمة

لا يوجد

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات

لا يوجد

الوثائق المطلوبة

لا يوجد

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

مواطن، مقيم

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

خدمات ذات صلة

  • الشكاوى
  • هل كانت المعلومات مفيدة؟